الشيخ عزيز الله عطاردي

235

مسند الإمام الصادق ( ع )

صلاة ركعتي الفجر بعد الفجر . 246 - عنه عليه السّلام أيضا قال لا بأس أن تصليها قبل الفجر . 247 - عنه عليه السّلام قال أول وقت صلاة الفجر اعتراض الفجر في أفق المشرق وآخر وقتها أن يحمر أفق المغرب وذلك قبل أن يبدو قرن الشمس من أفق المشرق بشيء ولا ينبغي تأخيره إلى هذا الوقت لغير عذر وأول الوقت أفضل . 248 - عنه عن الهداية ، قال الصادق عليه السّلام حين سئل عن وقت الصبح فقال حين يعترض الفجر ويضيء حسنا . 249 - عنه عن أربعين الشهيد ، بإسناده عن الصدوق عن أبيه عن سعد ابن عبد اللّه عن الحسين بن سعيد عن حماد عن معاوية بن وهب أو معاوية ابن عمار عن الصادق عليه السّلام قال أتى جبرئيل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم بمواقيت الصلاة فأتاه حين زالت الشمس فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامة فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب . ثم أتاه حين سقط الشفق فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين طلع الفجر فأمره فصلى الصبح ثم أتاه الغداة حين زاد الظل قامة فأمره فصلى الظهر ثم أتاه حين زاد الظل قامتين فأمره فصلى العصر ثم أتاه حين غربت الشمس فأمره فصلى المغرب ثم أتاه حين ذهب ثلث الليل فأمره فصلى العشاء ثم أتاه حين نور الصبح فأمره فصلى الصبح ثم قال ما بينهما وقت . 250 - عنه عن اختيار الرجال للكشي ، عن حمدويه عن محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة قال كنت قاعدا عند أبي عبد اللّه عليه السّلام أنا وحمران فقال له حمران ما تقول فيما يقول زرارة فقد خالفته فيه قال فما هو قال يزعم أن مواقيت الصلاة مفوضة إلى رسول