الشيخ عزيز الله عطاردي
229
مسند الإمام الصادق ( ع )
الحكم عن زرعة عن مفضل بن عمر قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام جعلت فداك تفوتني صلاة الليل فأصلي الفجر فلي أن أصلي بعد صلاة الفجر ما فاتني من صلاة الليل وأنا في مصلاي قبل طلوع الشمس فقال نعم ولكن لا تعلم به أهلك فيتخذونه سنة . 221 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال لكل صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلا العصر فإنه تقدم نافلتها فيصيران قبلها وهي الركعتان اللتان تمت بهما الثماني بعد الظهر . فإذا أردت أن تقضي شيئا من الصلاة مكتوبة أو غيرها فلا تصل شيئا حتى تبدأ فتصلي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها ثم اقض ما شئت وابدأ من صلاة الليل بالآيات تقرأ : « إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَالْأَرْضِ إلى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ » ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال . وقال وقت صلاة الجمعة إذا زالت الشمس شراك أو نصف وقال للرجل أن يصلي الزوال ما بين زوال الشمس إلى أن يمضي قدمان فإن كان قد بقي من الزوال ركعة واحدة أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي تمام الركعات . وإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ولم يصل الزوال إلا بعد ذلك وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأولى إلى أن يمضي أربعة أقدام فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ثم يصلي العصر .