الشيخ عزيز الله عطاردي
230
مسند الإمام الصادق ( ع )
وقال للرجل أن يصلي إن بقي عليه شيء من صلاة الزوال إلى أن يمضي بعد حضور الأولى نصف قدم وللرجل إذا كان قد صلى من نوافل الأولى شيئا قبل أن يحضر العصر فله أن يتم نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم وقال القدم بعد حضور العصر مثل نصف قدم بعد حضور الأولى في الوقت سواء وعن الرجل تكون عليه صلاة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلاة ليال كثيرة بأوتارها يتبع بعضها بعضا قال نعم كذلك له في أول الليل . وأما إذا انتصف إلى أن يطلع الفجر فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلا وتر صلاة تلك الليلة فإن أحب أن يقضي صلاة عليه صلى ثماني ركعات من صلاة تلك الليلة وأخر الوتر ثم يقضي ما بدا له بلا وتر ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلاة في الحضر هل يقضيها وهو مسافر قال نعم يقضيها بالليل على الأرض فأما على الظهر فلا ويصلي كما يصلي في الحضر . 222 - عنه عن علي بن خالد عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد المدائني عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الرجل يصلي ركعتين من الوتر وينسى الثالثة حتى يصبح قال يوتر إذا أصبح بركعة من ساعته . 223 - عنه عن محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن إسماعيل عن علي بن الحكم عن منصور بن يونس عن عنبسة العابد قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن قول اللّه عز وجل : « وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرادَ شُكُوراً » قال قضاء صلاة الليل بالنهار وقضاء صلاة النهار بالليل .