الشيخ عزيز الله عطاردي
316
مسند الإمام الصادق ( ع )
265 - عنه عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن قول اللّه « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » كيف يفعل وما يقول ومن يخاف سبعا أو لصا كيف يصلي قال يكبر ويومئ إيماء برأسه . 266 - عنه عن عبد الرحمن عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في صلاة الزحف قال يكبر ويهلل يقول اللّه أكبر يقول اللّه « فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجالًا أَوْ رُكْباناً » . 267 - عنه عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام في قول اللّه « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » قال متاعها بعد ما تنقضي عدتها على الموسع قدره وعلى المقتر قدره ، فأما في عدتها فكيف يمتعها وهي ترجوه وهو يرجوها ويجري اللّه بينهما ما شاء ، أما إن الرجل الموسر يمتع المرأة العبد والأمة ، ويمتع الفقير بالحنطة والزبيب والثوب والدراهم ، وإن الحسن بن علي عليه السّلام متع امرأة كانت له بأمة ، ولم يطلق امرأة إلا متعها . 268 - عنه عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسى عليه السّلام قال سألت أحدهما عن المطلقة ما لها من المتعة قال على قدر مال زوجها . 269 - عنه عن الحسن بن زياد عن أبي عبد اللّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها قال فقال إن كان سمى لها مهرا فلها نصف المهر ولا عدة عليها وإن لم يكن سمى لها مهرا فلا مهر لها ولكن يمتعها فإن اللّه يقول في كتابه « وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ » . قال أحمد بن محمد عن بعض أصحابنا إن متعة المطلقة فريضة . 270 - عنه عن علي بن عمار قال قال أبو عبد اللّه عليه السّلام لما نزلت هذه الآية « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ خَيْرٌ مِنْها » * قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رب زدني ، فأنزل اللّه « مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها » قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم رب زدني فأنزل اللّه « مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً فَيُضاعِفَهُ لَهُ أَضْعافاً