الشيخ عزيز الله عطاردي

254

مسند الإمام الصادق ( ع )

32 - عنه قوله الطّلاق مرّتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان قال في الثالثة وهو طلاق السنة ، حدثني أبي عن إسماعيل بن مهران عن يونس عن عبد اللّه بن مسكان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن طلاق السنة قال هو أن يطلق الرجل المرأة على طهر من غير جماع بشهادة شاهدين عدلين ثم يتركها حتى تعتد ثلاثة قروء فإذا مضت ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة ، وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، إن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل فإن تزوجها بمهر جديد كانت عنده بثنتين باقيتين ومضت بواحدة ، فإن هو طلقها واحدة على طهر بشهود ثم راجعها وواقعها ثم انتظر بها حتى إذا حاضت وطهرت طلقها طلقة أخرى بشهادة شاهدين ثم تركها حتى تمضي أقراؤها الثلاثة ، فإذا مضت أقراؤها الثلاثة قبل أن يراجعها فقد بانت منه بثنتين وقد ملكت أمرها وحلت للأزواج وكان زوجها خاطبا من الخطاب ، فإن شاءت تزوجته وإن شاءت لم تفعل ، وإن هو تزوجها تزويجا جديدا بمهر جديد كانت عنده بواحدة باقية وقد مضت ثنتان فإن أراد أن يطلقها طلاقا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره تركها حتى إذا حاضت وطهرت أشهد على طلاقها تطليقة واحدة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره . فأما طلاق الرجعة ، فإنه يدعها حتى تحيض وتطهر ثم يطلقها بشهادة شاهدين ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر ، فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على تطليقة أخرى ثم يراجعها ويواقعها ثم ينتظر بها الطهر فإن حاضت وطهرت أشهد شاهدين على التطليقة الثالثة كل تطليقة على