الشيخ عزيز الله عطاردي

255

مسند الإمام الصادق ( ع )

طهر بمراجعة ، ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وعليها أن تعتد ثلاثة أقرؤ من يوم طلقها التطليقة الثالثة لدنس النكاح ، وهما يتوارثان ما دامت في العدة ، فإن طلقها واحدة على طهر بشهود ثم انتظر بها حتى تحيض وتطهر ثم طلقها قبل أن يراجعها لم يكن طلاقه الثاني طلاقا جائزا ، لأنه طلق طالقا لأنه إذا كانت المرأة مطلقة من زوجها كانت خارجة من ملكه حتى يراجعها ، فإذا راجعها صارت في ملكه ما لم يطلق التطليقة الثالثة فإذا طلقها التطليقة الثالثة فقد خرج ملك الرجعة من يده فإن طلقها على طهر بشهود ثم راجعها وانتظر بها الطهر من غير مواقعة فحاضت وطهرت وهي عنده ، ثم طلقها قبل أن يدنسها بمواقعة بعد الرجعة لم يكن طلاقه لها طلاقا لأنه طلقها التطليقة الثانية في طهر الأولى ، ولا ينقض الطهر إلا بمواقعة بعد الرجعة وكذلك لا تكون التطليقة الثالثة إلا بمراجعة ومواقعة بعد الرجعة ثم حيض وطهر بعد الحيض ثم طلاق بشهود حتى يكون لكل تطليقة طهر من تدنيس مواقعة بشهود . 33 - عنه قوله ولا يحلّ لكم أن تأخذوا ممّا آتيتموهنّ شيئا إلّا أن يخافا ألّا يقيما حدود اللّه فإن خفتم ألّا يقيما حدود اللّه فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود اللّه فإن هذه الآية نزلت في الخلع ، حدثني أبي عن ابن أبي عمير عن ابن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الخلع لا يكون إلا أن تقول المرأة لزوجها لا أبر لك قسما ولأخرجن بغير إذنك ولأوطئن فراشك غيرك ولا أغتسل لك من جنابة أو تقول لا أطيع لك أمرا أو تطلقني ، فإذا قالت ذلك فقد حل له أن يأخذ منها جميع ما أعطاها وكل ما