الشيخ عزيز الله عطاردي
253
مسند الإمام الصادق ( ع )
أن يتصدق بدينار وعليه ربع حد الزاني خمسة وعشرون جلدة ، وإن أتاها في آخر أيام حيضها فعليه أن يتصدق بنصف دينار ويضرب اثني عشر جلدة ونصف . وقوله ولا تجعلوا اللّه عرضة لأيمانكم أن تبرّوا وتتّقوا وتصلحوا بين النّاس قال هو قول الرجل في كل حالة لا واللّه وبلى واللّه وأما قوله للّذين يؤوّلون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاؤ فإنّ اللّه غفور رحيم وإن عزموا الطّلاق فإنّ اللّه سميع عليم . 31 - فإنه حدثني أبي عن صفوان عن ابن مسكان عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال الإيلاء هو أن يحلف الرجل على امرأته ألا يجامعها فإن صبرت عليه فلها أن تصبر ، فإن رفعته إلى الإمام أنظره أربعة أشهر ثم يقول له بعد ذلك إما أن ترجع إلى المناكحة وإما أن تطلق وإلا حبستك أبدا . وروي عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنه بنى حظيرة من قصب وجعل فيها رجل آلى من امرأته بعد أربعة أشهر وقال له إما ترجع إلى المناكحة أو أن تطلق وإلا أحرقت عليك الحظيرة . وقوله والمطلّقات يتربّصن بأنفسهنّ ثلاثة قروء قال والمطلقة تعتد ثلاثة قروء إن كانت تحيض قوله ولا يحلّ لهنّ أن يكتمن ما خلق اللّه في أرحامهنّ إن كنّ يؤمنّ باللّه واليوم الآخر . قال لا يحل للمرأة أن تكتم حملها أو حيضها أو طهرها وقد فرض اللّه على النساء ثلاثة أشياء الطهر والحيض والحبل وقوله وللرّجال عليهنّ درجة قال حق الرجال على النساء أفضل من حق النساء على الرجال .