الشيخ عزيز الله عطاردي

248

مسند الإمام الصادق ( ع )

أحل ولبس ثيابه ويفدي فأما أن يصوم ستة أيام أو يتصدق على عشرة مساكين أو نسك وهو الدم يعني ذبح شاة ، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فعليه أن يشترط عند الإحرام فيقول : « اللهم إني أريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك فإن عاقني عائق أو حبسني حابس فحلني حيث حبستني بقدرتك التي قدرت علي » . ثم يلبي من الميقات الذي وقته رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم فيلبي ويقول « لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك حجة بعمرة تمامها وبلاغها عليك » . فإذا دخل مكة ونظر إلى أبيات مكة قطع التلبية وطاف بالبيت سبعة أشواط ، وصلى عند مقام إبراهيم ركعتين وسعى بين الصفا والمروة سبعة أشواط ثم يحل ويتمتع بالثياب والنساء والطيب ويقيم على الحج إلى يوم التروية فإذا كان يوم التروية أحرم عند زوال الشمس من عند المقام بالحج ثم خرج ملبيا إلى منى فلا يزال ملبيا إلى يوم عرفة عند زوال الشمس ، فإذا زالت الشمس يوم عرفة قطع التلبية ويقف بعرفات في الدعاء والتكبير والتهليل والتحميد ، فإذا غابت الشمس رجع إلى المزدلفة فبات بها فإذا أصبح قام بالمشعر الحرام ودعا وهلل اللّه وسبحه وكبره ثم ازدلف منها إلى منى ورمى الجمار وذبح وحلق ، إن كان غنيا فعليه بدنة وإن كان بين ذلك فعليه بقرة وإن كان فقيرا فعليه شاة ، فمن لم يجد ذلك فعليه أن يصوم ثلاثة أيام بمكة . فإذا رجع إلى منزله صام سبعة أيام فتقوم هذه الأيام العشرة مقام الهدي الذي كان عليه وهو قوله فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيّام في الحجّ و