الشيخ عزيز الله عطاردي
247
مسند الإمام الصادق ( ع )
فيها انتظار تلك الأشهر فعدة النساء في الطلاق ، والمتوفى عنها زوجها ، فإذا طلقها زوجها فإن كانت تحيض تعتد الأقراء التي قال اللّه عز وجل ، وإن كانت لا تحيض تعتد بثلاثة أشهر بيض لا دم فيها ، وعدة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا ، وعدة المطلقة الحبلى أن تضع ما في بطنها وعدة الإيلاء أربعة أشهر ، وكذلك في الديون إلى الأجل الذي يكون بينهم وشهرين متتابعين في الظهار وصيام شهرين متتابعين في كفارة قتل الخطأ وعشرة أيام للصوم في الحج لمن لم يجد الهدي ، وصيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين واجب ، فهذه المواقيت المعروفة والمبهمة التي ذكرها اللّه عز وجل في كتابه « يَسْئَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ قُلْ هِيَ مَواقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ » . وأما قوله ليس البرّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتّقى وأتوا البيوت من أبوابها قال نزلت في أمير المؤمنين عليه السّلام . لقول رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلّم « أنا مدينة العلم وعلي عليه السّلام بابها ولا تدخلوا المدينة إلا من بابها . وقوله وأتمّوا الحجّ والعمرة للّه فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رءوسكم حتّى يبلغ الهدي محلّه فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإنه إذا عقد الرجل الإحرام بالتمتع بالعمرة إلى الحج وأحرم ثم أصابته علة في طريقه قبل أن يبلغ إلى مكة ولا يستطيع أن يمضي ، فإنه يقيم في مكانه الذي حوصر فيه ويبعث من عنده هديا إن كان غنيا فبدنة وإن كان بين ذلك فبقرة وإن كان فقيرا فشاة ، لا بد منها ولا يزال مقيما على إحرامه ، وإن كان في رأسه وجع أو قروح حلق شعره و