الشيخ عزيز الله عطاردي
92
مسند الإمام الباقر ( ع )
20 - باب العتق 1 - أبو حنيفة المغربي باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : من اشترى عبدا أو أمة فأعتقه على أنّه متى وجد ثمنه ردّه إليه ، فذلك لازم له متى وجد الثمن الذي اشتراه به كان عليه أن يعطيه إياه ، والمسلمون عند شروطهم . وإن أعتق عبده على أن يزوّجه أمته فذلك يلزمه ، وإن شرط عليه أنه إذا تزوّج غيرها حرّة أو مملوكة لغيره ليخرج ولده من ملكه ، فعليه كذا وكذا من المال فالشرط له لازم [ 1 ] . 2 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهم السّلام أنهما قالا في رجل أعتق عبدا وللعبد مال قد علمه مولاه وتركه له ، فالمال للعبد المعتق ، فإن كان المولى لم يعلم بالمال ثم أعتقه ، ثم علم به بعد ذلك هو أو ورثته من بعده . فله ولهم أخذ المال [ 2 ] . 3 - عنه باسناده عن علي وأبى جعفر وأبى عبد اللّه عليه السّلام أنهم قالوا : العبد لا يملك شيئا إلّا ما ملك مولاه ولا يجوز أن يعتق ولا أن يتصدّق ولا يهب مما في يديه إلّا أن يكون المولى أباح له ذلك أو أقطعه ما لا من ما له أو أباح له ما فعله فيه ، أو جعل عليه ضريبة يؤدّيها إليه وأباح له ما أصاب بعد ذلك ، هذا معنى ما رويناه عنهم صلوات اللّه عليهم أجمعين وإن اختلف لفظهم فيه [ 3 ] . 4 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنه قال : من كاتب مملوكا له أو أعتقه ، و
--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 307 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 307 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 307 .