الشيخ عزيز الله عطاردي

93

مسند الإمام الباقر ( ع )

هو يعلم أنّ له مالا فلم يستثنه السيد فالمال للعبد [ 1 ] . 5 - عنه عن الإمام الباقر عليه السّلام أنه قال في مكاتب شرط عليه أنه إن عجز ردّ في الرّق فقال : المسلمون عند شروطهم ، قال جعفر بن محمّد عليه السّلام : إذا شرط ذلك عليه فعجز ردّ في الرّقّ ، وكان الناس أوّلا لا يشترطون ذلك ، وهم اليوم يشترطونه ، والمسلمون عند شروطهم [ 2 ] . 6 - عنه باسناده عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام : أنّهما قالا : إذا اشترط على المكاتب أنّه إن عجز ردّ في الرّقّ ، فحكمه حكم المملوك في كلّ شيء ، خلا ما يملّكه ، فإنّه له يؤدّي منه نجومه ، فإذا أعتق كان ما بقي في يديه له ، وله أن يشترى ويبيع فإن وقع عليه دين في مكاتبته في تجارته ثمّ عجز فإنّ على مولاه أن يؤدّى عنه ، لأنّه عبده يؤدّى ما عليه ، ولا يرث ولا يورث ، وله ما للمملوكين وعليه ما هو عليهم ، ولا يجوز له عتق ولا هبة ولا نكاح ولا حجّ إلّا بإذن مواليه حتّى يؤدّى جميع ما عليه وإن لم يشترط عليه أنّه إن عجز ردّ في الرّق وكوتب على نجوم معلومة . فإنّ العتق يجزى فيه مع أوّل نجم يؤدّيه ، فيعتق منه بقدر ما أدّى ، ويرقّ منه بقدر ما بقي عليه . ويكون كذلك حاله في جميع الأسباب من المواريث والحدود والعتق والهبات والجنايات وجميع ما يتجزأ فيه . فيجوز من ذلك له بقدر ما عتق منه ، ويبطل ما سوى ذلك . والشّرط في العجز يلزمه على ما اشترط عليه ، إن اشترط عليه أنّه إن عجز عن نجم واحد أو نجمين أو ثلاثة أو ما كان الشرط ، ردّ في الرّق فهم على شروط [ 3 ] .

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 311 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 311 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 312 .