الشيخ عزيز الله عطاردي

45

مسند الإمام الباقر ( ع )

3 - عنه باسناده عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : لا بأس على مشترى الثمرة أن يبيعها قبل أن يقبضها ، وليس هذا مثل الطعام الذي يكال ، ولا هو من باب النّهى عن بيع ما لم يقبض [ 1 ] . 4 - عنه قال أبو جعفر عليه السّلام : العرايا النخلة والنخلتان ، والثلث والعشر يعطيها صاحب النخل فيجنيها رطبا ، والعرايا العطايا ، وقد اختلف في تفسير العرايا [ 2 ] . 5 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمّد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله نهى عن الخلابة والخديعة والغشّ ، وقال : من غشّنا فليس منّا ، ونهى عن الغدر والخداع في البيوع ، وعن النّكث وقال : أوفوا بالعقود في البيع والشراء والنكاح والحلف والعهد والصدقة ، وقد اختلف الناس في معنى قول النّبىّ صلّى اللّه عليه وآله : من غشّنا فليس منّا . فقال قوم : يعنى ليس منّا من أهل ديننا . وقال قوم آخرون : يعنى ليس مثلنا وقال قوم آخرون : ليس من أخلاقنا ولا فعلنا لأنّ ذلك ليس من أخلاق الأنبياء والصّالحين . وقال قوم آخرون : لم يتبعنا على أفعالنا ، واحتجّوا بقول إبراهيم عليه السّلام : « فَمَنْ تَبِعَنِي ، فَإِنَّهُ مِنِّي » فأىّ وجه من هذه الوجوه كان مراده صلّى اللّه عليه وآله فالغشّ بها منهىّ عنه [ 3 ] . 6 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله الطيبين الطاهرين أنّه نهى عن شرطين في بيع واحد ، وقد اختلف في تأويل ذلك . فقال قوم : هو أن يقول البائع : أبيعك بالنقد بكذا وبالنّسيئه بكذا ، ويعقد البيع

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 25 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 25 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 27 .