الشيخ عزيز الله عطاردي

46

مسند الإمام الباقر ( ع )

على هذا . وقال آخرون : هو أن يبيع السّلعة بدينار على أنّ الدينار إذا حلّ أجله أخذ به دراهم مسمّاة . قال آخرون : هو أن يبيع منه السّلعة على أن يبيعه هو أخرى ، وقال آخرون : في ذلك وجوها قريبة المعاني من هذا ، وهذه الوجوه كلّها البيع فيها فاسد ، لا يجوز إلّا أن يفترق المتبايعان على شرط واحد ، فأمّا إن عقد البيع على شرطين فذلك المنهىّ عنه ، وهو أيضا من باب بيعتين في بيعة ، وقد نهى عن ذلك [ 1 ] . 7 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : الفضّة بالفضة ، والذّهب ، مثلا بمثل ، يدا بيد ، فمن زاد واستزاد فقد أربى ولعن اللّه الربا وآكله ومؤكّله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه [ 2 ] . 8 - عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنّه سئل عن البر والسّويق ، قال : مثلا بمثل ، قيل له : إنّه يكون له فضل ، قال : أليس له مئونة ، قيل : بلى ، قال : هذا بهذا [ 3 ] . 9 - عنه قال : روينا عن جعفر بن محمد عن أبيه عن آبائه أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : البيّعان : بالخيار فيما تبايعاه حتّى يفترقا عن رضى [ 4 ] . 10 - عنه عن أبي جعفر محمّد بن علي عليهما السّلام أنه قال : من وكل وكيلا على بيع وباعه له بوكس من الثمن ، جاز البيع عليه ، إلّا أن يثبت أنه تعمّد الخيانة أو حابى المشترى ، وكذلك إن وكله على الشّراء فتغالى فيه ، فإن لم يعلم أنه تعمد الزيادة ، أو خان أو حابى ، فشراؤه جائز عليه ، وإن علم أنّه تعمّد شيئا من الضرر ، ردّ بيعه وشراؤه ، وإن وكله على بيع شيء ، فباع له بعضه ، وكان ذلك على وجه النظر فالبيع

--> [ 1 ] دعائم الاسلام : 2 / 32 . [ 2 ] دعائم الاسلام : 2 / 37 . [ 3 ] دعائم الاسلام : 2 / 42 . [ 4 ] دعائم الاسلام : 2 / 43 .