الشيخ عزيز الله عطاردي
42
مسند الإمام الباقر ( ع )
فليس بشيء ، وإن خيّرها أو جعل أمرها بيدها بشهادة شاهدين في قبل عدّتها فهي بالخيار ما لم يتفرّقا ، فان اختارت نفسها ، فهي واحدة وهو أحقّ برجعتها وإن اختارت زوجها فليس بطلاق [ 1 ] . 8 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علي ، بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : قلت : لأبى جعفر عليه السّلام ما تقول في رجل أحضر شاهدين عدلين وأحضر امرأتين له وهما طاهرتان من غير جماع ثمّ قال : أشهدوا إن امرأتي هاتين طالق وهما طاهرتان أيقع الطلاق ؟ قال : نعم [ 2 ] . 24 - باب الطلاق قبل الدخول 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد ، عن أحمد ، عن ابن محبوب ، عن ابن بكير ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتزوّج المرأة الرّتقاء أو الجارية البكر ، فيطلّقها ساعة تدخل عليه ؟ فقال : هاتان ينظر إليهما من يوثق به من النساء فان كنّ على حالهنّ كما أدخلن عليه فانّ لهنّ نصف الصداق الّذي فرض لها ولا عدّة عليها منها [ 3 ] . 2 - الصدوق باسناده ، عن عمرو بن شمر ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ : « وإن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ، فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَراحاً جَمِيلًا » قال : متّعوهنّ أي احملوهنّ بما قدرتم عليه من معروف ، فإنّهنّ يرجعن بكآبة ووحشة وهمّ عظيم وشماتة من
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 518 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 50 . [ 3 ] الكافي : 6 / 107 .