الشيخ عزيز الله عطاردي

38

مسند الإمام الباقر ( ع )

قال : نعم ولكن لا تمكّن من نفسها حتّى تطهر من الدم [ 1 ] . 4 - عنه ، عن صفوان ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام إنّى سمعت ربيعة الرأي يقول : إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة بانت منه ، وإنّما القرء ما بين الحيضتين ، وزعم أنّه إنّما أخذ ذلك برأيه فقال أبو جعفر عليه السّلام ، كذب لعمري ما قال ذلك برأيه ولكنّه أخذه عن علىّ عليه السّلام قال : قلت له : وما قال : فيها علىّ عليه السّلام قال : كان يقول : إذا رأت الدّم من الحيضة الثالثة فقد انقضت عدّتها ولا سبيل له عليها وإنّما القرء ما بين الحيضتين وليس لها أن تتزوّج حتّى تغتسل من الحيضة الثالثة [ 2 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : عدة المتوفّى عنها زوجها آخر الأجلين لأنّ عليها أن تحدّ أربعة أشهر وعشرا ، وليس عليها في الطلاق أن تحد [ 3 ] . 6 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي تمتع بها ؟ قال : أربعة أشهر وعشرا قال : ثمّ قال : يا زرارة كلّ النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة أو على أىّ وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين ، فالعدّة أربعة أشهر وعشرا ، وعدّة المطلقة ثلاث أشهر والأمة المطلّقة عليها نصف ما على الحرّة وكذلك المتعة عليها مثل ما على الأمة [ 4 ] . 7 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إن مات عنها وهو

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 88 . [ 2 ] الكافي : 6 / 88 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 150 . [ 4 ] التهذيب 8 / 157 .