الشيخ عزيز الله عطاردي

39

مسند الإمام الباقر ( ع )

غائب ، فقامت البيّنة على موته ، فعدّتها من يوم يأتيها الخبر أربعة أشهر وعشرا لأنّ عليها أن تحدّ عليه في الموت أربعة أشهر وعشرا ، فتمسك عن الكحل والطيب والاصباغ [ 1 ] . 8 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة عن زرارة ، ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في الغائب عنها زوجها إذا توفى قال : المتوفّى عنها زوجها تعتدّ من يوم يأتيها الخبر لأنّها تحدّ عليه [ 2 ] . 9 - عنه باسناده ، عن محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : عدّة المتعة خمسة وأربعون يوما والاحتياط خمسة وأربعون ليلة [ 3 ] . 22 - باب القول عند الطلاق 1 - محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن ابن رباط ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير جميعا ، عن ابن اذينة ، عن محمّد بن مسلم ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قال لامرأته : أنت علىّ حرام أو بائنة أو بتّة أو بريئة أو خليّة ؟ قال : هذا كلّه ليس بشيء إنّما الطلاق أن يقول لها في قبل العدّة بعد ما تطهر من محيضها قبل أن يجامعها : أنت طالق أو اعتدّى ، يريد بذلك الطّلاق ويشهد على ذلك رجلين عدلين [ 4 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 163 . [ 2 ] التهذيب : 6 / 163 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 165 . [ 4 ] الكافي : 6 / 69 .