الشيخ عزيز الله عطاردي

379

مسند الإمام الباقر ( ع )

21 - باب الكلالة 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى عن أحمد بن محمّد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن ابن أبي أيّوب وعبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا ترك الرجل أباه أو أمه أو ابنه أو ابنته إذا ترك واحدا من هؤلاء الأربعة فليس هم الّذين عنى اللّه عزّ وجلّ « قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ » [ 1 ] . 22 - باب ميراث الإخوة والأخوات مع الولد 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن عمر بن اذينة ، عن بكير قال : جاء رجل إلى أبى جعفر عليه السّلام فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامّها وأختها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الامّ الثلث سهمان وللأخت من الأب السدس سهم ، فقال له الرجل : فانّ فرائض زيد وفرائض العامّة والقضاة على غير ذلك يا أبا جعفر يقولون الأخت من الأب ثلاثة أسهم تصير من ستّة تعول إلى ثمانية .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 99 .