الشيخ عزيز الله عطاردي
380
مسند الإمام الباقر ( ع )
فقال أبو جعفر عليه السّلام : ولم قالوا ذلك ؟ قال : لأنّ اللّه عزّ وجلّ يقول : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الأخت أخا ؟ قال : فليس له الّا السدس ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجّون للأخت النصف بأنّ اللّه سمّى لها النصف فانّ اللّه قد سمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من النصف لأنّه قال : عزّ وجلّ : « فَلَهَا النِّصْفُ » وقال للأخ « وَهُوَ يَرِثُها » يعنى جميع مالها إن لم يكن لها ولد فلا تعطون الّذي جعل اللّه له الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الذي جعل اللّه له النصف تاما فقال له الرجل : أصلحك اللّه فكيف تعطى الأخت النصف ولا تعطى الذكر لو كانت هي ذكرا شيئا . قال : تقولون في أمّ وزوج وإخوة لأمّ وأخت لأب يعطون الزوج النصف والامّ السدس والاخوة من الامّ الثلث والأخت من الأب النصف ثلاثة فيجعلونها من تسعة وهي من ستّة فترتفع إلى تسعة قال : وكذلك تقولون قال : فان كانت الأخت ذكرا أخا لأب قال : ليس له شيء ، فقال الرجل لأبى جعفر عليه السّلام : جعلني اللّه فداك فما تقول أنت ؟ فقال : ليس لاخوة من الأب والام ولا الاخوة من الامّ ولا الإخوة من الأب مع الامّ شيء قال عمر بن اذينة : وسمعته ، من محمّد بن مسلم يرويه مثل ما ذكر بكير المعنى سواء ولست أحفظه بحروفه وتفصيله إلّا معناه قال : فذكرت ذلك لزرارة فقال : صدقا هو واللّه الحقّ [ 1 ] . 2 - عنه عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، وأبى أيّوب وعبد اللّه بن بكير ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : ما تقول في امرأة ماتت وتركت زوجها وإخوتها لامّها واخوة وأخوات لأبيها ؟ فقال : للزوج النصف ثلاثة
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 102 .