الشيخ عزيز الله عطاردي

371

مسند الإمام الباقر ( ع )

قال : سمعته يقول : ورث علىّ عليه السّلام من رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله علمه وورثت فاطمة عليهما السّلام تركته [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن الحسن بن موسى الحنّاط ، عن الفضيل بن يسار ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : لا واللّه ما ورث رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله العبّاس ولا علي عليه السّلام ولا ورثته الّا فاطمة عليهما السلام وما كان أخذ علي عليه السّلام السلاح وغيره الّا لأنّه قضى عنه دينه ثمّ قال عليه السّلام : « وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ » * [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : في رجل مات وترك ابنته وأخته لأبيه وامّه فقال : المال للابنة وليس للأخت من الأب والامّ شيء [ 3 ] . 9 - عنه باسناده ، عن بكير بن أعين قال : جاء رجل إلى أبى جعفر عليه السّلام ، فسأله عن امرأة تركت زوجها واخوتها لامّها وأختها لأبيها فقال : للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوة من الام سهمان وللأخت من الأب سهم ، فقال : له الرجل : فان فرائض زيد وفرائض العامّة على غير هذا يا أبا جعفر ، يقولون : للأخت من الأب ثلاثة أسهم هي من ستة تعول إلى ثمانية ، فقال : له أبو جعفر عليه السّلام : ولم قالوا هذا فقال : لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال : « وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » فقال أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الأخت أخا قال : ليس له الّا السدس . فقال : أبو جعفر عليه السّلام : فما لكم نقصتم الأخ إن كنتم تحتجون للأخت النصف بأنّ اللّه عزّ وجلّ سمّى لها النصف ، فانّ اللّه يسمّى للأخ الكلّ والكلّ أكثر من

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 261 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 261 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 261 .