الشيخ عزيز الله عطاردي

372

مسند الإمام الباقر ( ع )

النصف لأنّه عزّ وجلّ قال في الأخت « فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ » وقال في الأخ : « وَهُوَ يَرِثُها » يعنى جميع ما لها إن لم يكن لها ولد ، فلا تعطون الّذي جعل اللّه عزّ وجلّ له ! الجميع في بعض فرائضكم شيئا وتعطون الّذي جعل اللّه له النصف تاما وتقولون في زوج وأمّ واخوة لأمّ وأخت لأب فتعطون الزوج النصف ، والامّ السدس والاخوة من الامّ الثلث والأخت من الأب النصف تجعلونها من تسعة وهي ستّة تعول إلى تسعة ، فقال : لذلك يقولون . فقال له أبو جعفر عليه السّلام : فان كانت الأخت أخا لأب ؟ قال له الرجل : ليس له شيء فما تقول أنت ؟ فقال : ليس للاخوة من الأب والامّ ولا للاخوة من الأب مع الامّ شيء [ 1 ] . 10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن محمّد بن سهل ، عن الحسن بن الحكم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في رجل ترك خالتيه ومواليه قال : « أُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ » * المال بين الخالتين [ 2 ] . 11 - عنه باسناده ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان يعطى أولى الارحام دون المولى [ 3 ] . 19 - باب ميراث الولد مع الأبوين 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، ومحمّد بن عيسى بن عبيد ، عن يونس بن عبد الرحمن ، جميعا ، عن صفوان أو قال :

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 277 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 304 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 304 .