الشيخ عزيز الله عطاردي

370

مسند الإمام الباقر ( ع )

وترك عمته وخالته فللعمّة الثلثان وللخالة الثلث [ 1 ] . 4 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، وسهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعا ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن يزيد الكناسي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ابنك أولى بك من ابن ابنك ، وابن ابنك أولى بك من أخيك ، قال : وأخوك لأبيك وأمك أولى بك من أخيك لأبيك قال وأخوك لأبيك أولى بك من أخيك لامّك ، قال : وابن أخيك لأبيك وامّك أولى بك ، من ابن أخيك لأبيك . قال : وابن أخيك من أبيك أولى بك من عمّك ، قال : وعمّك أخو أبيك من أبيه وأمّه أولى بك من عمّك ، أخي أبيك من أبيه ، قال : وعمّك أخو أبيك لأبيه أولى بك من عمّك أخي أبيك لامه قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه وأمه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأبيه قال : وابن عمّك أخي أبيك من أبيه أولى بك من ابن عمّك أخي أبيك لأمّه [ 2 ] . 5 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، وعدّة ، من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز وغيره عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يرث مع الام ولا مع الابن ، ولا مع الابنة الّا الزوج والزوجة وإنّ الزوج لا ينقص من النصف شيئا إذا لم يكن ولد ولا تنقص الزوجة من الربع شيئا إذا لم يكن ولد ، فإذا كان معهما ولد فللزوج الربع وللمرأة الثمن [ 3 ] . 6 - الصدوق باسناده ، عن جميل بن درّاج ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 120 . [ 2 ] الكافي : 7 / 76 . [ 3 ] الكافي : 7 / 82 .