الشيخ عزيز الله عطاردي
339
مسند الإمام الباقر ( ع )
قالت : أريد أن أسأله عن مسألة ، فقالوا لها : هذا فقيه أهل العراق فسليه فقالت : إن زوجي مات وترك ألف درهم ، وكان لي عليه من صداقى خمسمائة درهم فأخذت صداقى وأخذت ميراثي ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له . قال الحكم : فبينا أنا أحسب إذ خرج أبو جعفر عليه السّلام فقال : ما هذا الّذي أراك تحرّك به أصابعك يا حكم ؟ فقلت : ان هذه المرأة ذكرت أنّ زوجها مات وترك ألف درهم وكان لها عليه من صداقها خمسمائة درهم ، فأخذت صداقها وأخذت ميراثها ثمّ جاء رجل فادّعى عليه ألف درهم فشهدت له ، فقال الحكم فو اللّه ما أتممت الكلام حتّى قال : أقرّت بثلث ما في يديها ولا ميراث لها قال الحكم فما رأيت واللّه أفهم من أبى جعفر عليه السّلام قطّ [ 1 ] . 3 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضّال ، عن محمّد بن الحسن ، عن أبي جميلة ، عن محمّد بن مروان ، عن الفضيل بن يسار ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام في رجل مات وترك امرأته وعصبته وترك ألف درهم فأقامت امرأته البينة على خمسمائة درهم فأخذتها وأخذت ميراثها ثمّ ان رجلا ادّعى عليه ألف درهم ، ولم يكن له بيّنة فأقرّت له المرأة ، فقال أبو جعفر عليه السّلام : أقرت بذهاب ثلث ما لها ولا ميراث لها تأخذ المرأة ثلثي الخمسمائة وتردّ عليه ما بقي لأن اقرارها على نفسها بمنزلة البيّنة [ 2 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 64 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 169 .