الشيخ عزيز الله عطاردي

340

مسند الإمام الباقر ( ع )

9 - باب الوصية للمكاتب 1 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في مكاتب كانت تحته امرأة حرّة فأوصت له عند موتها بوصيّة فقال : أهل الميراث : لا نجيز وصيّتها له ، انّه مكاتب لم يعتق ولا يرث فقضى بأنّه يرث بحساب ما أعتق منه ، ويجوز له من الوصيّة بحساب ما أعتق منه [ 1 ] . 10 - باب وصية الغلام والجارية 1 - الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا أتى على الغلام عشر سنين فانّه يجوز له في ماله ما أعتق أو تصدّق وأوصى على حدّ معروف وحقّ فهو جائز [ 2 ] . 2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، وسندى ابن محمّد ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل توفى وله جارية قد ولدت منه بنتا وابنته صغيرة غير أنّها تبين الكلام ، فأعتقت أمّها فخاصمها فيها موالى أبى الجارية ، فأجاز عتق الجارية لأمها [ 3 ] .

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 28 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 197 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 183 .