الشيخ عزيز الله عطاردي

336

مسند الإمام الباقر ( ع )

خمسة فنظر في ثلثه فلم يبلغ ثلثه أثمان قيمة المماليك الخمسة الّذين أمر بعتقهم قال : ينظر إلى الّذين سمّاهم وبدأ بعتقهم فيقومون وينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثاني والثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس ، فإن عجز الثلث كان في الّذي سمّى آخرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن علىّ بن أسباط ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في الرّجل يتصدّق بالصدقة المشتركة قال : جائز [ 2 ] . 8 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أبي عمير ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي قال : قال أبو جعفر عليه السّلام من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له [ 3 ] . 9 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام لا يشترى الرجل ما تصدق به وإن تصدق بمسكن على ذي قرابته فان شاء سكن معهم وان تصدق بخادم على ذي قرابته خدمته ان شاء [ 4 ] . 10 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال : في الرجل يتصدّق على ولد له وقد أدركوا : إذا لم يقبضوا حتّى يموت ، فهو ميراث وإن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الّذي يلي أمره وقال : لا يرجع في الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ وجلّ ، وقال : الهبة والنحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه [ 5 ] . 11 - عنه باسناده ، عن علىّ بن الحسن بن فضال ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد اللّه بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رجلا

--> [ 1 ] الفقيه : 4 / 212 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 246 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 249 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 134 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 135 .