الشيخ عزيز الله عطاردي
337
مسند الإمام الباقر ( ع )
تصدّق بدار له وهو ساكن فيها ، فقال : الحين اخرج منها [ 1 ] . 12 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حسين بن نعيم ، عن أبي الحسن موسى عليه السّلام قال : سألته ، عن رجل جعل دارا سكنى لرجل أيّام حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده ، هل هي له ولعقبه كما شرط ؟ قال : نعم قلت : فان احتاج ببيعها ؟ قال : نعم قلت : فينقض بيعه الدار السكنى ؟ قال : لا ينقض البيع السكنى كذلك سمعت أبي عليه السّلام قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السكنى ولكن يبيعه على أن الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتّى تنقضى السكنى على ما شرط وكذا الإجارة قلت : فان ردّ على المستأجر ماله وجميع ما لزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس [ 2 ] . 13 - عنه باسناده ، عن القاسم بن محمّد ، عن إسماعيل الجعفي ، قال : قال أبو جعفر عليه السّلام : من تصدّق بصدقة فردّها عليه الميراث فهي له [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا تصدّق الرّجل على ولده بصدقة فانّه يرثها وإذا تصدّق بها على وجه يجعله للّه فانّه لا ينبغي له [ 4 ] . 15 - عنه باسناده ، عن يونس بن عبد الرحمن ، عن العلا بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل كانت له جارية فآذته فيها امرأته ، فقال : هي عليك صدقة ، فقال : إن كان قال : ذلك للّه فليمضها وان لم يقل فليرجع فيها إن شاء [ 5 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 9 / 138 . [ 2 ] التهذيب : 9 / 141 . [ 3 ] التهذيب : 9 / 150 . [ 4 ] التهذيب : 9 / 151 . [ 5 ] التهذيب : 9 / 151 .