الشيخ عزيز الله عطاردي

305

مسند الإمام الباقر ( ع )

14 - باب دية الأصابع والكف واليد 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل قال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليها دية فاقتسمهما ثمّ يقطعهما وإن أحبّ أخذ منهما دية يد قال : وإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم يقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية [ 1 ] . 2 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن العبّاس بن الحريش ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قال أبو جعفر الأوّل عليه السّلام لعبد اللّه بن عباس : يا أبا عبّاس أنشدك اللّه هل في حكم اللّه تعالى اختلاف ؟ قال : فقال : لا قال : فما ترى في رجل ضرب رجلا أصابعه بالسيف ، حتّى سقطت فذهبت وأتى رجل آخر فأطار كفّ يده فأتى به إليك وأنت قاض كيف أنت صانع ؟ قال : أقول لهذا القاطع : أعطه دية كفّ ، وأقول لهذا المقطوع : صالحه على ما شئت أو ابعث إليهما ذوى عدل فقال له : جاء الاختلاف في حكم اللّه ونقضت القول الأوّل أبى اللّه أن يحدث في خلقه شيء من الحدود وليس تفسيره في الأرض اقطع يد قاطع الكفّ أصلا ثمّ أعطه دية الأصابع هذا حكم اللّه تعالى [ 2 ] . 3 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن زياد بن سوقة ، عن الحكم بن عتيبة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن أصابع اليدين وأصابع الرجلين ،

--> [ 1 ] الكافي : 7 / 284 . [ 2 ] الكافي : 7 / 317 .