الشيخ عزيز الله عطاردي
306
مسند الإمام الباقر ( ع )
أرأيت ما زاد فيها على عشر أصابع أو نقص من عشرة فيها دية ؟ قال : فقال لي : يا حكم الخلقة الّتي قسمت عليها الدية عشرة أصابع في اليدين ، فما زاد أو نقص فلا دية له وعشرة أصابع في الرجلين فما زاد أو نقص فلا دية له وفي كلّ أصبع من أصابع اليدين ألف درهم وفي كلّ أصبح من أصابع الرجلين ألف درهم وكلّ ما كان من شلل فهو على الثلث من دية الصحاح [ 1 ] . 4 - الصدوق باسناده ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن حبيب السجستاني ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين ، فقال : يا حبيب تقطع يمينه للرّجل الّذي قطع يمينه أوّلا ويقطع يساره للّذى قطع يمينه آخرا لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ، ويمينه قصاص للرّجل الأوّل فقلت : إنّ أمير المؤمنين عليه السّلام إنمّا كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ، فقال : إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه عزّ وجلّ ، فأمّا حقوق المسلمين يا حبيب فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في قصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يدان فقلت له : أما توجب عليه الدية وتترك له رجله ؟ فقال : إنّما توجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ توجب عليه الدّية لأنّه ليست له جارحة يقاص منها [ 2 ] . 5 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي مريم الأنصاري ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين اجتمعا على قطع يد رجل فقال : إن أحبّ أن يقطعهما أدّى إليها دية يد فاقتسماها ثمّ وإن أحبّ أخذ منهما دية يده فإن قطع يد أحدهما ردّ الّذي لم تقطع يده على الّذي قطعت يده ربع الدية [ 3 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 330 . [ 2 ] الفقيه : 4 / 132 . [ 3 ] الفقيه : 4 / 156 .