الشيخ عزيز الله عطاردي
291
مسند الإمام الباقر ( ع )
عن أبي ايّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ فقال : عليه عشرون دينارا فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون دينارا ، فقلت : يضربها فتطرح العلقة ؟ فقال : عليه أربعون دينارا قلت : فيضربها فتطرح المضغة ؟ قال : عليه ستّون دينارا قلت : فيضربها فتطرحه وقد صار له عظم ؟ فقال : عليه الدية كاملة وبهذا قضى أمير المؤمنين عليه السّلام قلت : فما صفة خلقة النطفة الّتي تعرف بها ؟ فقال : النطفة تكون بيضاء مثل النخامة الغليظة وتمكث في الرحم إذا صارت فيه أربعين يوما ثمّ تصير إلى علقة قلت : فما صفة خلقة العلقة الّتي تعرف بها ؟ فقال : هي علقة كعلقة الدم المحجمة الجامدة تمكث في الرحم بعد تحويلها ، عن النطفة أربعين يوما ، ثمّ تصير مضغة قلت : فما صفة المضغة وخلقتها الّتي تعرف بها ؟ قال : هي مضغة لحم حمراء فيها عروق خضر مشتبكة ثمّ تصير إلى عظم قلت : فما صفة خلقته إذا كان عظما شقّ له السمع والبصر ورتّبت جوارحه فإذا كان كذلك فانّ فيه الدية كاملة [ 1 ] . 4 - الصدوق باسناده ، عن طلحة بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام في امرأة حبلى شربت دواء فأسقطت قال : تكفّر عنه [ 2 ] . 5 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن امرأة شربت دواء عمدا وهي حامل ولم يعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم قد نبت عليه اللّحم فعليها ديته تسلّمها إلى أبيه ، وإن كان جنينا علقة أو مضغة فان عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤديها إلى أبيه قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته ، مع أبيه ؟ قال :
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 345 . [ 2 ] الفقيه : 373 .