الشيخ عزيز الله عطاردي

292

مسند الإمام الباقر ( ع )

لا لأنّها قتلته فلا ترثه [ 1 ] . 4 - باب ما يصيب الدواب 1 - محمّد بن يعقوب ، عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبي الخزرج ، عن مصعب بن سلام التميمي ، عن أبي عبد اللّه ، عن أبيه عليهما السّلام أنّ ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه ، فيهم أبو بكر وعمر فقال : يا أبا بكر اقض بينهم فقال : يا رسول اللّه بهيمة ما عليها شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهما فقال : مثل قول أبى بكر ، فقال يا علي اقض بينهم فقال : نعم يا رسول اللّه إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليها قال : فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله يده إلى السماء فقال : الحمد للّه الّذي جعل منّى من يقضى بقضاء النبيّين [ 2 ] . 2 - عنه باسناده ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صباح الحذّاء ، عن رجل ، عن سعد بن طريف الإسكاف ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أتى رجل رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله فقال : إنّ ثور فلان قتل حماري ؟ فقال : له النبيّ صلّى اللّه عليه وآله : ائت أبا بكر فسأله فأتاه فسأله فقال : ليس على البهائم قود فرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبره بمقالة أبى بكر فقال له : النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ائت عمر فسله فأتاه فسأله فقال : مثل مقالة أبى بكر . فرجع إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فأخبره فقال له : النبيّ صلّى اللّه عليه وآله ائت عليّا عليه السّلام فسله فأتاه فسأله فقال علىّ عليه السّلام : إن كان الثور الداخل على حمارك في منامه حتّى قتله فصاحبه ضامن وان كان الحمار هو الداخل على الثور في منامه فليس على صاحبه

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 238 . [ 2 ] الكافي : 7 / 352 .