الشيخ عزيز الله عطاردي
290
مسند الإمام الباقر ( ع )
2 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن يوسف بن الحرث ، عن عبد الرحمن العزرمي ، عن أبيه ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انّه جعل في السنّ السوداء ثلث ديتها وفي اليد الشلاء ثلث ديتها وفي العين القائمة إذا طمست ثلث ديتها وفي شحمة الأذن ثلث ديتها وفي الرجل العرجاء ثلث ديتها وفي خشاش الأنف في كلّ واحد ثلث الدية [ 1 ] . 3 - باب دية الجنين والنطفة 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في امرأة شربت دواء وهي حامل لتطرح ولدها فألقت ولدها ، فقال : ان كان عظما قد نبت عليه اللّحم وشقّ له السمع والبصر فان عليها ديته وتسلمها إلى أبيه قال : وإن كان جنينا علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تسلّمها إلى أبيه ، قلت : فهي لا ترث من ولدها من ديته ؟ قال : لا لأنّها قتلته [ 2 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد اللّه بن سنان ، عن رجل ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال له : الرجل يضرب المرأة فتطرح النطفة ؟ قال : عليه عشرون دينارا فان كانت علقة فعليه أربعون دينارا وإن كانت مضغة فعليه ستّون دينارا وإن كان عظما فعليه الدية [ 3 ] . 3 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن ابن محبوب ،
--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 275 . [ 2 ] الكافي : 7 / 344 . [ 3 ] الكافي : 7 / 344 .