الشيخ عزيز الله عطاردي

27

مسند الإمام الباقر ( ع )

ذلك شيء فقال : هي امرأته وليس يحرم عليه مجامعتها ولكن يجب عليه ما يجب على المظاهر قبل أن يجامعها وهي امرأته . قلت : فان رفعته إلى سلطان وقالت : هذا زوجي وقد ظاهر منّى وقد أمسكني لا يمسّنى مخافة أن يجب عليه ما يجب على المظاهر قال : فقال : ليس عليه أن يجبر على العتق والصيام ، والاطعام إذا لم يكن له ما يعتق ولم يقو على الصيام ولم يجد ما يتصدّق به قال : فإن كان يقدر على أن يعتق فانّ على الإمام أن يجبره على العتق والصدقة من قبل أن يمسّها ومن بعد ما يمسّها [ 1 ] . 6 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن رجل ظاهر من امرأته ثمّ طلّقها قبل أن يواقعها ، فبانت منه أعليه كفّارة ؟ قال : لا [ 2 ] . 7 - الصدوق باسناده ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الظهار فقال : هو من كلّ ذي محرم أو من أمّ أو أخت أو عمّة أو خالة ولا يكون الظهار في يمين ، فقلت : وكيف يكون ؟ قال : يقول الرّجل لامرأته وهي طاهر من غير جماع أنت علىّ حرام مثل ظهر امّى . وأختي وهو يريد بذلك الظهار [ 3 ] . 8 - عنه باسناده ، عن زياد بن المنذر ، عن أبي الورد ، أنّه سئل أبو جعفر عليه السّلام وأنا عنده عن رجل قال لامرأته : أنت علىّ كظهر امّى مائة مرّة فقال أبو جعفر عليه السّلام : يطيق لكلّ مرّة عتق نسمة ؟ فقال : لا قال : يطيق إطعام ستّين مسكينا ، مائة مرّة ؟ قال : لا ، قال : فيطيق صيام شهرين متتابعين مائة مرّة ، قال : لا ، قال : يفرّق بينهما [ 4 ] . 9 - عنه باسناده ، عن ابن فضّال ، عن غياث ، عن جعفر بن محمّد عن أبيه

--> [ 1 ] الكافي : 6 / 161 . والفقيه : 3 / 529 والتهذيب : 8 / 16 . [ 2 ] الكافي : 6 / 161 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 526 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 534 . والتهذيب : 8 / 22 .