الشيخ عزيز الله عطاردي

28

مسند الإمام الباقر ( ع )

عليهما السّلام قال : قال علىّ عليه السّلام في رجل ظاهر من أربع نسوة قال : عليه كفّارة واحدة [ 1 ] . 10 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي ولّاد ، عن حمران ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : لا يكون ظهار في يمين ، ولا في إضرار ولا في غضب ولا يكون ظهار إلّا على طهر بغير جماع بشهادة شاهدين مسلمين [ 2 ] . 11 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن أبي حمزة ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : الظهار لا يقع إلّا على الحنث فإذا حنث فليس له أن يواقعها حتّى يكفّر ، فان جهل وفعل كان عليه كفّارة واحدة [ 3 ] . 12 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن موسى ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، انّ الرّجل إذا ظاهر من امرأته ، ثمّ غشيها قبل أن يكفر فانّما عليه ، كفّارة واحدة ويكف عنها حتّى يكفّر [ 4 ] . 13 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل ظاهر من امرأته خمس مرّات أو أكثر ما عليه ؟ قال : عليه مكان كلّ مرّة كفّارة [ 5 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 534 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 534 . [ 3 ] التهذيب : 8 / 11 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 20 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 22 .