الشيخ عزيز الله عطاردي

257

مسند الإمام الباقر ( ع )

عليها خاتم من اللّه وكان يجيز شهادة النساء في مثل هذا [ 1 ] . 36 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي عبيدة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل وجب عليه حدّ فلم يضرب حتّى خولط فقال : ان كان أوجب على نفسه الحد وهو صحيح لا علة به من ذهاب عقله أقيم عليه الحدّ كائنا ما كان [ 2 ] . 37 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا قال الشاهد انه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليه الحد [ 3 ] . 38 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عمّن ذكره ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مملوك طلق امرأته تطليقتين ثمّ جامعها بعد فأمر رجلا يضربهما ويفرّق بينهما يجلد كلّ واحد منهما خمسين جلدة [ 4 ] . 39 - عنه باسناده ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في العبيد إذا زنى أحدهم أن يجلد خمسين جلدة وان كان مسلما أو كافرا أو نصرانيا ولا يرجم ولا ينفى [ 5 ] . 40 - عنه ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : يجلد المكاتب على قدر ما اعتق منه وذكر انه يجلد ببعض السوط ولا يجلد به كلّه [ 6 ] .

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 19 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 19 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 26 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 28 . [ 5 ] التهذيب : 10 / 28 . [ 6 ] التهذيب : 10 / 28 .