الشيخ عزيز الله عطاردي

258

مسند الإمام الباقر ( ع )

41 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن عيسى : عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال : ينظر ما أدّت من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّة وما لم تقض فيكون فيه حدّ الأمة وقال : في مكاتبة زنت وقد أعتق منها ثلاثة أرباع ، وبقي ربع فجلدت ، ثلاثة أرباع الحد حساب الحرة على مائة فذلك خمسة وسبعون جلدة وربعها حساب خمسين من الأمة اثنا عشر سوطا ونصف فذلك سبعة وثمانون جلدة ونصف وأبى أن يرجمها وان ينفيها قبل أن يتبين عتقها [ 1 ] . 42 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن أحمد بن الحسن الميثمي ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين اشتريا جارية فنكحها أحدهما دون صاحبه قال : يضرب نصف الحدّ ويغرم نصف القيمة إذا أحبل [ 2 ] . 43 - عنه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني انّه قد جلس منها مجلس الرجل من امرأته أقيم عليها الحد قال : وكان علي عليه السّلام يقول : اللّهمّ إن أمكنتنى من المغيرة لأرمينه بالحجارة [ 3 ] . 44 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن عبد اللّه بن هلال ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة زنت وشردت أن يربطها امام المسلمين بالزوج كما يربط البعير الشارد بالعقال [ 4 ] 45 - عنه باسناده ، عن محمّد بن الحسين ، عن ابن محبوب ، عن أبي حمزة ،

--> [ 1 ] التهذيب : 10 / 28 . [ 2 ] التهذيب : 10 / 30 . [ 3 ] التهذيب : 10 / 42 . [ 4 ] التهذيب : 10 / 154 .