الشيخ عزيز الله عطاردي

244

مسند الإمام الباقر ( ع )

6 - باب حدّ السارق 1 - محمّد بن الأشعث ، أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمّد ، حدّثنى موسى : قال حدّثنا أبى ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، انّه أتى بعبد قد سرق وزنى فضربه وقطعه جميعا في مكان واحدة [ 1 ] . 2 - عنه ، أخبرنا عبد اللّه ، أخبرنا محمّد حدّثنى موسى ، قال : حدّثنا أبى ، عن أبيه ، عن جدّه جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن جدّه انّ عليّا عليه السّلام رفع إليه انّ رجلا اختلس ظرفا من ذهب من جارية فقال : علىّ عليه السّلام ادرأ عنه الدغارة المغلبة فضربه وحبسه وقال لا قطع على المختلس [ 2 ] . 3 - محمّد بن يعقوب ، عن علىّ ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن محمّد ابن حمران ، وعن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن درّاج ، جميعا عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أدنى ما يقطع فيه يد السارق خمس دينار [ 3 ] 4 - عنه ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن بعض أصحابه ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : أقلّ ما يقطع فيه الرجل خمس دينار [ 4 ] . 5 - عنه ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمّد بن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : كان على صلوات اللّه

--> [ 1 ] الأشعثيات : 139 . [ 2 ] الأشعثيات : 139 . [ 3 ] الكافي : 7 / 221 . [ 4 ] الكافي : 7 / 221 .