الشيخ عزيز الله عطاردي
245
مسند الإمام الباقر ( ع )
عليه لا يزيد على قطع اليد والرجل ويقول إنّى لأستحيى من ربّى أن أدعه ليس له ما يستنجى به أو يتطهر به قال : وسألته إن هو سرق بعد قطع اليد والرجل ، فقال : استودعه السجن أبدأ وأغنى عن الناس شرّه [ 1 ] . 6 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، جميعا ، عن ابن أبي نجران ، عن عاصم بن حميد ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق قطعت يمينه وإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنته وتركت رجله اليمنى ، يمشى عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجى بها وقال : إنّى لأستحيى من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ولكنّى أسجنه حتّى يموت في السجن وقال : ما قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله من سارق بعد يده ورجله [ 2 ] . 7 - عنه ، عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، وعلىّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعا ، عن ابن محبوب ، عن عبد الرحمن بن الحجّاج ، عن بكير بن أعين ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في رجل سرق فلم يقدر عليه ثمّ سرق مرّة أخرى فلم يقدر عليه ، وسرق مرّة أخرى فأخذ فجاءت البيّنة فشهدوا عليه بالسرقة الأولى والسرقة الأخيرة فقال : تقطع يده بالسرقة الأولى ولا تقطع رجله بالسرقة الأخيرة فقيل : كيف ذاك ؟ فقال : لانّ الشهود شهدوا جميعا في مقام واحد بالسرقة الأولى والأخيرة قبل أن يقطع بالسرقة الأولى ، ولو أنّ الشهود شهدوا عليه بالسرقة ثمّ أمسكوا حتّى يقطع ثمّ شهدوا عليه بالسرقة الأخيرة قطعت رجله اليسرى [ 3 ] . 8 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب ،
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 223 . [ 2 ] الكافي : 7 / 223 . [ 3 ] الكافي : 7 / 224 .