الشيخ عزيز الله عطاردي

222

مسند الإمام الباقر ( ع )

عن أحمد بن محمّد الأرمني ، عن عبد اللّه بن الحكم ، عن عيسى بن عطية ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : إنّى آليت أن لا أشرب من لبن عنزى ولا آكل من لحمها فبعتها وعندي من أولادها ، فقال : لا تشرب من لبنها ولا تأكل من لحمها فانّها منها [ 1 ] . 4 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي الجوزاء ، عن الحسين ابن علوان ، عن عمرو بن خالد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : النذر نذران فما كان للّه وفي به وما كان لغير اللّه فكفّارته كفارة يمين [ 2 ] . 5 - روى المجلسي ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرارة ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام ورجل يسأله عن رجل جعل عليه رقبة من ولد إسماعيل فقال : ومن عسى أن يكون من ولد إسماعيل الّا وأشار بيده إلى بيته [ 3 ] 6 - عنه ، عن الحسين بن سعيد ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الرجل يقول : ان اشتريت فلانا أو فلانة فهو حرّ وإن اشتريت هذا الثوب فهو في المساكين وان نكحت فلانة فهي طالق قال : ليس ذلك كلّه بشيء لا يطلّق إلّا ما يملك ولا يتصدّق الّا بما يملك ولا يعتق الّا ما يملك [ 4 ] . 7 - عنه ، عن ابن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجل قال : عليه بدنة ولم يسمّ أين ينحرها قال : إنّما المنحر بمنى ، يقسمها بين المساكين ، وقال في رجل قال : عليه بدنة ينحرها بالكوفة فقال : إذا سمّى مكانا فلينحر فيها فانّه يجزى عنه [ 5 ] . 8 - عنه ، عن ابن سعيد ، عن معمر بن عمر ، قال : سألت أبا جعفر عليه

--> [ 1 ] الاستبصار : 4 / 55 . [ 2 ] الاستبصار : 4 / 55 . [ 3 ] البحار : 104 / 236 . [ 4 ] البحار : 104 / 238 . [ 5 ] بحار الأنوار : 104 / 239 .