الشيخ عزيز الله عطاردي
223
مسند الإمام الباقر ( ع )
السلام عمّن وجبت عليه الكسوة للمساكين في كفارة اليمين قال : ثوب هو ما يوارى عورته [ 1 ] . 9 - عنه ، عن ابن سعيد ، عن علاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل جعل على نفسه المشي إلى الكعبة أو صدقة أو عتقا أو نذرا أو هديا إن عافى اللّه أباه أو أخاه أو ذا رحم أو قطع قرابة أو أمر مأثم قال : كتاب اللّه قبل اليمين لا يمين في معصية إنّما اليمين الواجبة الّتي ينبغي لصاحبها أن يفي بها ما جعل للّه عليه من الشكر إن هو عافاه من مرض أو من أمر يخافه أو ردّ غائب أو ردّ من سفره أو رزقه اللّه وهذا الواجب على صاحبه ينبغي له أن يفي له به [ 2 ] 10 - عنه ، عن ابن سعيد ، عن محمّد بن مسلم ، قال أبو جعفر عليه السّلام : ما كان عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فليس عليه فيه شيء وما لم يكن عليه واجبا فحلف أن لا يفعله ففعله فالكفارة [ 3 ] . 11 - عنه ، قال : سئل هل يصحّ إذا حلف الرجل أن يضرب عبده عددا أن يجمع خشبا فيضربه فيحسب بعدده ؟ قال : نعم إنّ عليا جلّد الوليد بن عقبة في الخمر بسوط له رأسان فحسب كلّ جلدة بجلدتين [ 4 ] . 12 - عنه ، قال : وسألته ، عن الرجل يقول : علىّ مائة بدنة أو ألف بدنة أو ما لا يطيق ، فقال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : ذلك من خطوات الشيطان [ 5 ] . 13 - سئل عن رجل جعل على نفسه عتق رقبة من ولد إسماعيل قال ومن عسى أن يكون ولد إسماعيل إلّا هؤلاء وأشار بيده إلى أهله وولده [ 6 ] .
--> [ 1 ] بحار الأنوار : 104 / 243 . [ 2 ] بحار الأنوار : 104 / 243 . [ 3 ] بحار الأنوار : 104 / 243 . [ 4 ] بحار الأنوار : 104 / 243 . [ 5 ] بحار الأنوار : 104 / 243 . [ 6 ] بحار الأنوار : 104 / 243 .