الشيخ عزيز الله عطاردي

218

مسند الإمام الباقر ( ع )

فقال : يعطى صاحب الدينارين دينارا ويقتسمان الدينار الباقي بينهما نصفين [ 1 ] . 13 - باب شهادة المملوك والذمّى 1 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [ 2 ] . 2 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن علىّ عليهم السلام أنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم والعبد إذا أشهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه السّلام إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته [ 3 ] . 3 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : تجوز شهادة المملوك من أهل القبلة على أهل الكتاب [ 4 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن الذمّى والعبد يشهدان على شهادة ، يسلم الذمّى ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما [ 5 ] .

--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 37 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 41 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 45 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 45 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 70 .