الشيخ عزيز الله عطاردي

219

مسند الإمام الباقر ( ع )

5 - الطوسي باسناده ، عن أبي جعفر محمّد بن علىّ بن الحسين بن بابويه باسناده ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [ 1 ] . 6 - عنه ، باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم [ 2 ] . 14 - باب شهادة النساء 1 - الطوسي باسناده ، عن أبي القاسم جعفر بن محمّد بن قولويه ، عن أبيه ، عن سعد بن عبد اللّه ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال ، عن أبيه ، عن علىّ بن عقبة ، وذبيان بن حكيم الأودي ، عن موسى بن أكيل ، عن عبد اللّه بن أبي يعفور ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : تقبل شهادة المرأة والنسوة إذا كنّ مستورات من أهل البيوتات معروفات بالستر والعفاف مطيعات للأزواج تاركات للبذاء والتبرّج إلى الرّجال في أنديتهم [ 3 ] . 2 - عنه باسناده ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن مثنى الحنّاط ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن شهادة النساء تجوز في النكاح قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق ، وقال علي عليه السّلام تجوز شهادة النساء في الرجم ، إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرجم ، قلت : تجوز

--> [ 1 ] الاستبصار : 3 / 16 . [ 2 ] الاستبصار : 3 / 16 . [ 3 ] الاستبصار : 3 / 13 .