الشيخ عزيز الله عطاردي
217
مسند الإمام الباقر ( ع )
لا أرى به بأسا ما لم يزد على رأس ماله شيئا يقول اللّه عزّ وجلّ « فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ » [ 1 ] . 3 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول : انّى كنت عند قاض من قضاة المدينة ، فأتاه رجلان فقال : أحدهما إنّى اكتريت من هذا دابّة ليبلغنى عليها من كذا وكذا فلم يبلغني الموضع فقال القاضي لصاحب الدابّة بلغته إلى الموضع ؟ قال : لا قد أعيت دابّتى فلم تبلغ فقال له القاضي : ليس لك كراء إذا لم تبلّغه إلى الموضع الّذي اكترى دابّتك إليه قال عليه السّلام : فدعوتهما الىّ فقلت للّذى اكترى : ليس لك يا عبد اللّه أن تذهب بكراء دابة الرّجل كلّه وقلت للآخر : يا عبد اللّه ليس لك أن تتّخذ كراء دابّتك كلّه ولكن انظر قدر ما بقي من الموضع وقدر ما ركبته فاصطلحا عليه ففعلا [ 2 ] . 4 - عنه باسناده ، عن منصور بن يونس ، عن محمّد الحلبي ، قال : كنت قاعدا عند قاض وعنده أبو جعفر عليه السّلام جالس ، فأتاه رجلان فقال أحدهما : انّى تكاريت إبل هذا الرّجل ليحمل لي متاعا إلى بعض المعادن فاشترطت أن يدخلني المعدن يوم كذا وكذا لانّ بها سوقا أتخوّف أن يفوتني فان احتبست عن ذلك حططت من الكراء عن كلّ يوم احتبسته كذا وكذا وانّه حبسني ، عن ذلك الوقت كذا وكذا يوما فقال القاضي : هذا شرط فاسد وفّه كراه فلمّا قام الرجل أقبل إلىّ أبو جعفر عليه السّلام وقال : شرطه هذا جائز ما لم يحطّ بجميع كراه [ 3 ] . 5 - عنه باسناده ، عن السكوني ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام في رجل استودع رجلان دينارين واستودعه آخر دينارا فضاع دينار منهما
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 33 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 34 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 35 .