الشيخ عزيز الله عطاردي

204

مسند الإمام الباقر ( ع )

2 - باب شهادة الزور 1 - الحميري ، باسناده ، عن مسعدة بن زياد ، وقال حدّثنى جعفر ، عن أبيه عليهما السلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قال : إنّ شاهد الزور لا يزول قدمه حتّى يوجب له النار [ 1 ] . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان ابن عثمان ، عن رجل ، عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ما من رجل يشهد بشهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه إلّا كتب اللّه له مكانه صكا إلى النار [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء وأبى أيّوب ، عن محمّد ابن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام في رجلين شهدا على رجل غائب عند امرأته بأنّه طلّقها فاعتدّت المرأة وتزوّجت ، ثمّ انّ الزوج الغائب قدم فزعم أنّه لم يطلقها وكذب نفسه أحد الشاهدين ، فقال : لا سبيل للأخير عليها ويؤخذ الصداق من الّذي شهد ورجع فيردّ على الأخير ويفرّق بينهما وتعتدّ من الأخير ولا يقربها الأوّل حتّى تنقضى عدّتها [ 3 ] . 4 - عنه ، حدّثنى محمّد بن الحسن رضى اللّه عنه ، قال : حدّثنى محمّد بن الحسن الصفّار ، عن أحمد بن محمّد ، عن علىّ بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن رجل

--> [ 1 ] قرب الإسناد : 41 . [ 2 ] الكافي : 7 / 383 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 60 .