الشيخ عزيز الله عطاردي

205

مسند الإمام الباقر ( ع )

عن صالح بن ميثم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : ما من رجل مسلم يشهد شهادة زور على مال رجل مسلم ليقطعه الّا كتب اللّه عزّ وجلّ له مكانه صكّا إلى النار [ 1 ] . 5 - عنه بهذا الاسناد ، عن أحمد بن محمّد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن أبي جميلة ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهد ربها دم امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر وفي وجهه كدوح يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ومن شهد شهادة حقّ ليحيى بها حقّ امرئ مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه نور مدّ البصر يعرفه الخلائق باسمه ونسبه ثمّ قال : أبو جعفر عليه السّلام : ألا ترى اللّه عزّ وجلّ يقول : « وَأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّهِ » [ 2 ] . 3 - باب من حكم بغير ما أنزل اللّه 1 - محمّد بن يعقوب ، أبو علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة بن ميمون ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : الحكم حكمان ، حكم اللّه وحكم الجاهليّة وقد قال اللّه عزّ وجلّ : « وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْماً لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ » وأشهدوا على زيد بن ثابت لقد حكم في الفرائض بحكم الجاهلية [ 3 ] . 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن فضّال ، عن ثعلبة ، عن صباح الأزرق ، عن حكم الحناط ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، وحكم عن

--> [ 1 ] عقاب الأعمال : 268 . [ 2 ] عقاب الأعمال : 286 . [ 3 ] الكافي : 7 / 407 .