الشيخ عزيز الله عطاردي
201
مسند الإمام الباقر ( ع )
وان شاء لم يشهد ، فان شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما لم يشهداه [ 1 ] . 5 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فامّا ما كان ، عن حقوق اللّه عزّ وجلّ ورؤية الهلال فلا [ 2 ] . 6 - عنه باسناده ، عن إسماعيل بن مسلم ، عن الصادق جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام أنّه قال : تبطل الشهادة في الربا والجنف ، وإذا قال الشهود إنّا لا تعلم خلّى سبيلهم وإذا علموا عزّرهم [ 3 ] . 7 - عنه ، قال : وفي رواية عبد اللّه بن ميمون ، عن الصادق جعفر بن محمّد عن أبيه عليهما السّلام قال : جاء رجل من الأنصار إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله فقال : يا رسول اللّه أحبّ أن تشهد لي على نخل نحلتها ابني ، قال : مالك ولد سواه ، قال : نعم ، قال : فنحلتهم كما نحلته ، قال لا : قال : فانا معاشر الأنبياء لا نشهد على الجنف [ 4 ] . 8 - عنه ، قال : روى العلاء عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ، عن الذمّى والعبد ، يشهد ان على شهادة ، ثمّ يسلم الذمّى ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما [ 5 ] . 9 - عنه ، قال : روى محمّد بن مسلم ، عن الباقر أبى جعفر عليه السّلام في الشهادة ، على شهادة الرجل وهو بالحضرة في البلد ، قال : نعم ولو كان خلف سارية ، ويجوز
--> [ 1 ] الكافي : 7 / 382 . [ 2 ] الفقيه : 3 / 54 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 68 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 69 . [ 5 ] الفقيه : 3 / 54 .