الشيخ عزيز الله عطاردي
202
مسند الإمام الباقر ( ع )
ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها لعلّة تمنعه من أن يحضر ويقيمها ، فلا بأس على شهادته [ 1 ] . 12 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن محمّد بن يحيى الخزاز ، عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليه السّلام قال : لا أقبل شهادة رجل على رجل حىّ وان كان باليمن [ 2 ] . 13 - عنه باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد اللّه بن أحمد ، عن الحسن بن محبوب ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ، فأمّا ما كان من حقوق اللّه أو رؤية الهلال فلا [ 3 ] . 14 - عنه باسناده ، عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : دخل الحكم بن عيينة ، وسلمة بن كهيل ، على أبى جعفر عليه السّلام فسألاه عن شاهد ويمين قال : قضى به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وقضى به علىّ عليه السّلام عندكم بالكوفة ، فقالا : هذا خلاف القرآن ، قال : وأين وجدتموه خلاف القرآن ، فقالا ، انّ اللّه تعالى يقول : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » . فقال : أبو جعفر عليه السّلام : فقوله : « وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » هو أن لا تقبلوا شهادة واحد ويمينه ، ثمّ قال : إنّ عليا عليه السّلام كان قاعدا في مسجد الكوفة ، فمرّ به عبد اللّه بن قفل التميمي ومعه درع طلحة ، فقال له : علىّ عليه السّلام : هذه درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة ، فقال له عبد اللّه بن قفل : اجعل بيني وبينك قاضيك الذي رضيته للمسلمين ، فجعل بينه وبينه شريحا ، فقال : له : هذا درع طلحة اخذت
--> [ 1 ] الفقيه : 3 / 71 . [ 2 ] الاستبصار : 3 / 20 . [ 3 ] الاستبصار : 3 / 330 .