الشيخ عزيز الله عطاردي
180
مسند الإمام الباقر ( ع )
فهو للّذى دبّره وأرى أنّ أم ولده الّذي دبّره وأرى أنّ ولدها مدبّرون كهيئة أبيهم فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار [ 1 ] 2 - عنه باسناده ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيّوب الخزّاز ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكا له ، ثمّ احتاج إلى ثمنه فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وان شاء أعتقه وإن شاء أمسكه ، حتّى يموت فإذا مات السيّد فهو حرّ من ثلثه [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده ، قال : روى ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن بريد بن معاوية قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دبر مملوكا له تاجرا موسرا فاشترى المدبّر جارية بأمر مولاه فولدت منه أولادا ، ثمّ إنّ المدبّر مات قبل سيّده ، فقال : أرى أن جميع ما ترك المدبّر من متاع أو ضياع فهو للذي دبّره ، وأرى أنّ أمّ ولده رقّ للذي دبّره وأرى أنّ ولدها مدبّرين كهيئة أبيهم فإذا مات الّذي دبّر أباهم فهم أحرار [ 3 ] . 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفليّ ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السّلام قال : باع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله خدمة المدبر ولم يبع رقبة [ 4 ] . 5 - عنه ، باسناده ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن وهب ، عن أبيه عليهما السّلام إنّ عليّا عليه السّلام قال : لا يباع المدبّر إلا من نفسه [ 5 ] . 6 - عنه ، باسناده ، عن صفوان وفضالة ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، قال : قلت لأبى جعفر عليه السّلام : رجل دبّر مملوكه ثمّ يحتاج إلى الثمن قال : إذا احتاج إلى
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 185 . [ 2 ] الكافي : 6 / 185 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 124 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 260 . [ 5 ] التهذيب : 8 / 262 .