الشيخ عزيز الله عطاردي
181
مسند الإمام الباقر ( ع )
الثمن فهو له يبيع إن شاء وإن شاء أعتق فذلك من الثلث [ 1 ] . 7 - عنه باسناده ، عن أبي أيّوب ، عن محمّد بن مسلم قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل دبّر مملوكا له ثمّ احتاج إلى ثمنه قال : فقال : هو مملوكه إن شاء باعه وإن شاء أمسكه حتّى يموت فإذا مات السيد فهو حرّ من ثلثه [ 2 ] . 10 - باب المملوك يعطى صاحبه ليعتقه 1 - محمّد بن يعقوب باسناده ، عن ابن محبوب ، عن العلاء بن رزين ، عن محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، في المملوك يعطى الرجل مالا ليشتريه فيعتقه قال : لا يصلح له ذلك [ 3 ] . 11 - باب ولاء المعتق 1 - الحميري باسناده ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله قضى في بريرة بشيئين فيها بانّ الولاء لمن أعتق وقضى لها بالتّخيير حين أعتقت وقضى أنّ ما تصدّق به عليها فأهدته فهي هديّة لا بأس بأكله [ 4 ] . 2 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضّال عن ابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث بريرة أنّ النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 262 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 259 . [ 3 ] الكافي : 6 / 194 . [ 4 ] قرب الإسناد : 45 .