الشيخ عزيز الله عطاردي
175
مسند الإمام الباقر ( ع )
17 - عنه باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المكاتب لا يجوز له عتق ولا هبة ولا تزويج حتّى يؤدّى ما عليه إن كان مولاه شرط عليه ان هو عجز فهو ردّ في الرقّ ولكن يبيع ويشترى وإن وقع عليه دين في تجارة كان على مولاه أن يقضى دينه لأنّه عبده [ 1 ] . 18 - عنه باسناده ، عن محمّد بن علىّ بن محبوب ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب ، عن عمر بن يزيد ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه ان عجز ، عن مكاتبته فهو ردّ في الرقّ ، والمكاتب أدّى إلى مولاه خمسمائة درهم ، ثمّ مات المكاتب وترك مالا وترك ابنا له مدركا ، فقال : نصف ما ترك المكاتب من شيء فانّه لمولاه الذي كاتبه والنصف الباقي لابن المكاتب لأنّه مات ونصفه حرّ ونصفه عبد ، فإذا أدّى إلى الّذي كاتب أباه ما بقي على أبيه فهو حرّ لا سبيل لأحد عليه من الناس [ 2 ] . 4 - باب مال المملوك إذا أعتق 1 - محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل أعتق عبدا له وللعبد مال لمن المال ؟ فقال : إن كان يعلم أنّ له مالا تبعه ماله وإلّا فهو له [ 3 ] .
--> [ 1 ] التهذيب : 8 / 275 . [ 2 ] التهذيب : 8 / 276 . [ 3 ] الكافي : 6 / 190 والتهذيب : 8 / 223 .