الشيخ عزيز الله عطاردي

176

مسند الإمام الباقر ( ع )

5 - باب المملوك إذا أصابه نقص 1 - الحميري باسناده ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام ، قال : إذا سقطت الجارية عن سيّدها فقد عتقت [ 1 ] . 2 - عنه باسناده ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليا عليهم السّلام قال : لا يجوز في العتاق الأعمى والأعور والمقعد ، ويجوز الاشلّ والأعرج [ 2 ] . 3 - محمّد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن ابن علىّ الوشاء ، عن أبان ، عن إسماعيل الجعفي ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا عمى المملوك . عتقه صاحبه ولم يكن له أن يمسكه [ 3 ] 4 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن عبد الحميد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام فيمن نكل بمملوكه انه حرّ ، فلا سبيل له سائبة يذهب فيتولّى إلى من أحبّ ، فإذا ضمن حدثه فهو يرثه [ 4 ] .

--> [ 1 ] قرب الإسناد : 74 . [ 2 ] قرب الإسناد : 74 . [ 3 ] الكافي : 6 / 189 . [ 4 ] التهذيب : 8 / 223 .