الشيخ عزيز الله عطاردي
170
مسند الإمام الباقر ( ع )
اذينة ، عن زرارة أو قال : ومحمّد بن مسلم وبريد بن معاوية وفضيل وإسماعيل الأزرق وعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبى عبد اللّه عليهما السّلام أنّ المدّ له ليس عتقه بعتق [ 1 ] 2 - عنه ، عن علىّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن علىّ بن رئاب عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن أمّ الولد قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الأمّة [ 2 ] . 3 - الصدوق باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن علىّ بن رئاب ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته ، عن أمّ الولد ، قال : أمة تباع وتورث وتوهب وحدّها حدّ الامّة [ 3 ] . 4 - عنه ، باسناده ، عن عاصم بن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام ، قال : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : أيّما رجل ترك سريّة لها ولدا وفي بطنها ولد أولا ولد لها فإن كان أعتقها ربّها عتقت وإن لم يعتقها حتّى توفّى فقد سبق فيها كتاب اللّه عزّ وجلّ وكتاب اللّه أحقّ قال : وإن كان لها ولد وترك مالا تجعل في نصيب ولدها ويمسكها أولياء ولدها حتّى يكبر الولد فيكون هو الّذي يعتقها إن شاء ويكونون هم يرثون ولدها ما دامت أمة . فان أعتقها ولدها عتقت وإن توفّى عنها ولدها ولم يعتقها ، فان شاءوا أرقّوا وإن شاءوا أعتقوا وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل ترك جارية وقد ولدت منه ابنته وهي صغيرة غير انّها تبين الكلام فأعتقت امّه فتخاصم فيها موالى أب الجارية فأجاز عتقها لامّها [ 4 ] .
--> [ 1 ] الكافي : 6 / 191 . [ 2 ] الكافي : 6 / 191 . [ 3 ] الفقيه : 3 / 138 . [ 4 ] الفقيه : 3 / 140 .